محمد ناصر الألباني
55
إرواء الغليل
إليه . وأما لفظ البخاري ، فهو أبعد عن هذا بكثير ، لأنه عنده ( 2 / 360 ) من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ : " أتى النبي ( ص ) عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه ، يحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي ( ص ) : اطلبوه واقتلوه ، فقتله ، فنفله سلبه " . وأخرجه أبو داود ( 2653 ) والنسائي في " الكبرى " ( 35 / 1 ) والطحاوي ( 2 / 131 ) والبيهقي ( 9 / 147 ) وأحمد ( 4 / 50 - 51 ) . وأخرجه ابن ماجة ( 2836 ) من الطريقين معا عن إياس به مختصرا بلفظ : " بارزت رجلا ، فقتلته ، فنفلني رسول الله سلبه " . وأورده البوصيري في " زوائد سنن ابن ماجة " ( ق 176 / 1 ) وقال : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، واسم أبي العميس عتبة بن عبد الله " ! فخفي عليه أنه على شرط كل من الشيخين ، وأنهما أخرجاه بأتم منه ! ولولا ذاك لما أورده . 1223 - ( روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله ( ص ) قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ) رواه . أبو داود . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2721 ) والطحاوي ( 2 / 130 ) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به . قلت : وهذا إسناد صحيح شامي ، وقد تابعه أبو المغيرة قال : ثنا صفوان ابن عمرو به . أخرجه ابن الجارود ( 1077 ) ، وأخرجه أحمد ( 26 / 6 ) : ثنا أبو المغيرة به مطولا ، ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال :